محمود عبد الرحمن عبد المنعم
55
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
بخمارها ، وذلك إذا كان قد اعتمّ عمّة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت كالخفين ، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ، ثمَّ يمسح على العمامة بدل الاستيعاب . ويقال : « تخمرت المرأة واختمرت » : لبست الخمار ، وإنها لحسنة الخمرة . « الإفصاح في فقه اللغة 1 / 373 ، والمغني لابن باطيش ص 95 ، والمطلع ص 22 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 210 ، وغرر المقالة ص 90 ، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 55 ، وتحرير التنبيه ص 65 ، ونيل الأوطار 1 / 166 » . الخمر : ما أسكر من عصير العنب ، أو عام ، الجمع : خمور . والخمر يذكر ويؤنث ، فيقال : هو الخمر ، وهي الخمر ، ويجوز دخول الهاء ، فيقال : خمرة على أنها قطعة من الخمر ، والخمّار : بائعها ، وسمّيت خمر ، لأنها تخامر العقل : أي تلابسه . وفي تسمية الخمر خمرا ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تخمر العقل : أي تستره ، أخذا من خمار المرأة الذي تستر به رأسها . والخمر : الشجر الكثير الذي يغطي الأرض ، أنشد الفراء عن بعض العرب : ألا يا عمرو والضحاك سيرا فقد جاورتما خمر الطريق الثاني : أنها تخمّر نفسها لئلا يقع فيها شيء يفسدها ، وخصت بذلك لدواميتها تحت الغطاء جودتها وشدّة سورتها ، ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - : « خمّروا الآنية » [ البخاري « بدء الخلق » 16 ] : أي غطوها .